ماهو موثوق؟
موثوق خدمة تتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتمـاعي. حيث يعتبر الترخيص إلزاميا لمزاولة الإعلانات للأفراد.


ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺃﻭﻻً: ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
النظام: نظام الإعلام المرئي والمسموع.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.
الضوابط: وثيقة شروط وضوابط ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي. الترخيص: ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي ("ترخيص موثوق"). المنصة: منصة التواصل الاجتماعي.
الإعلان: ترويج الفرد لعلامة تجارية، أو منتج، أو خدمة، أو فعالية أو حدثاً تجارياً، على المنصة من خلال الوصف، أو الإشارة، أو توضيح آلية الحصول أو الوصول إلى المنتج أو الخدمة، وما شابه، بمقابل أو بغير مقابل. ويشمل ذلك ترويج المعلن للعلامة، أو المنتج أو الخدمة أو الحدث بطريقة غير مباشرة عن طريق العرض أو تكرار العرض أو الحضور أو التغطية، ... وما شابه.
المستهلك: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الموجه له المحتوى الإعلاني
الرعاية: الدعم المادي والمعنوي والإعلامي المقدم من الشخص الطبيعي أو المعنوي للفرد بقصد زيادة ظهور اسم الراعي أو علامته التجارية أو شعبيتها.
ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
  1. ﺗﺴﺮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺞ، ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ، ﺃﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺪﺛﺎً ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً، ﻣﻘﺪﻣـ/ﺓ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻣـ/ﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
  2. ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ، ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ:
    1. . اﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺣﺪﺙ ﺃﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.
    2. . إﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
    3. . ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺇﻋﻼﻧﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ١٨ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﺀﻡ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﻟﻠﻔﺮﺩ
ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻵﺗﻲ:
  1. ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
    ﻣﺮﺍﻋﺎﺓً ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ: “ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻪ”، ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
    1. . ﺃﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮﻩ ﻋﻦ 18 ﺳﻨﺔ
    2. . ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺤﻘﻪ ﺣﻜﻤﺎً ﺟﺰﺍﺋﻴﺎً ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺭﺩ ﻟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
    3. . ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺤﻘﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ
    4. . ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻩ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺧﺎﻟﻴﺎً ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
  2. ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﻭﺻﻔﻪ
    1. . ﻳﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭﺍﻻﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﻣﻊ ﺍﺳﻢ ﺃﻭ ﻟﻘﺐ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺁﺧﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ
    2. . ﻳﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻭ/ ﺃﻭ ﺃﻭﺻﺎﻓﺎً ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺮﻣﺰ ﺫﻱ ﺻﺒﻐﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
    3. . ﻳﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  3. ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
    ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ:
    1. . ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺻﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
    2. . ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ (ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺎﺕ)، ﻭﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ٥٠٪ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
    3. . ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﺈﻛﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ
    4. . اﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
    5. . ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  1. . ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ (ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ) ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ
  2. . ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
  3. . ﺃﻥ ﻳﻮﺿﺢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺰﻳﻞ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
  4. . ﺃﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﺍﻉ ﺃﻭ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺒﺲ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ
  5. . ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ، ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  6. . ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ
  7. . ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻹﻋﻼﻧﻲ
  8. . ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
  9. . ﻋﺪﻡ ﻋﺮﺽ ﺃﻭ ﺑﺚ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻜﺘﻮﺏ
  10. . ﺃﻻ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺃﻭ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ
ﺭﺍﺑﻌﺎً: ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
  1. ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ، ﻭﺗﻠﻐﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
  2. ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ